كل الشكر للجميع على مرورهم وتعليقاتهم
هذا رد لشيخ تم سؤاله عن نفس الموضوع إليكم :
السلام عليكم ورحمة الله
شيخي الفاضل ..
سؤال اتمنى ان اجد اجابته
في مجال التعامل عبر الانترنت بالناس عامة
كثيرا ما نسمع ان شابا يدخل باسم فتاة او ينتحل شخصية فتاة
فهل هذا يدخل في مجال التشبه بالجنس الأخر الذي لعن الرسول فاعله
وجزاك الله خير الدنيا والاخرة ..
وزادك من فضله
الجواب :
مما لا شك فيه تحريم تشبّه الرجال بالنساء ، لما في ذلك من المفاسد
فالرجل لا يليق به التأنث وإذا وقع التشبّه في الظاهر وقع التشابه في الباطن
ولم يعد لأي من الطرفين استقلالية في الشخصية
قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يُشبه الزيّ الزيّ حتى تشبه القلوب القلوب .
فالتشابه في الظاهر يورث التشابه في الباطن
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض .
وعليه فلا يجوز للرجل التشبه بالمرأة في التسمية .
وأود التنبيه هنا إلى أمر يقع فيه الكثير ، وهو التسمي بابن فلان أو بنت فلان وليس كذلك
وهذا يُخشى عليه أن يكون ممن انتسب إلى غير أبيه ، إلا أن ينتسب إلى بلده أو صنعته أو صنعة أبيه مثلا فإن هذا كان معروفا عند السلف .
قال رسول الله : من انتسب إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه وصححه الألباني .
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
**
هذه فتوى للشيخ عبد الحمن البراك منقولة من موقع المسلم
السؤال
هل التشبه بالكفار أو تشبه الرجال بالنساء أو العكس محرم على الإطلاق أم له قيود؟
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. عبد الرحمن البراك بقوله :
الحمد لله :
الأصل في تحريم التشبه بالكفار قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن تشبه بقوم فهو منهم) أخرجه أحمد في المسند [4868]، وأبو داود في سننه كتاب اللباس [3512] كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنه.
وما جاء في الكتاب والسنة من ذم اتباع أهواء الكفار والأمر بمخالفتهم، وقد بين العلماء أن التشبه بالكفار على مراتب، أعلاه الكفر، وأدناه ما يدخل فيما تركه أولى، فهو بحسب متعلق التشبه، وبحسب ما ورد في النصوص من النهي عن التشبه أو الأمر بالمخالفة، وعلى هذا فالتشبه بالكفار يكون كفراً وفسقاً ومعصية وخطأ ويكون مكروهاً وما تركه أولى، وأما التشبه بالنساء فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المخنثين من الرجال - يعني المتشبهين بالنساء – والمترجلات من النساء - يعني المتشبهات بالرجال-"أخرجه أحمد في المسند [1878]، والبخاري في كتاب اللباس باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت [5436]، وأبو داود [4282] في باب الأدب، والترمذي [2706] في باب الأدب - كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
، وفي لفظ "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل"أخرجه أبو داود [2575] كتاب اللباس، وأحمد في المسند [7958]، كلاهما عن أبي هريرة.. وعلى هذا فيحرم على الرجال التشبه بالنساء في كل ما هو من خصائصهن وكذلك النساء، فيجب الحذر من ذلك كله، وعلى الرجال والنساء أن يتميزوا بخصائصهم العادية والخَلْقِية والخُلُقِية. والله أعلم.