الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزواج شرع لتحقيق مصالح العباد من استمرار النسل، وسكن النفس، وشيوع المودة والترابط.
قال تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) [النحل: 72].
وقال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21].
والناس يختلفون في غرضهم من الزواج، مع اشتراكهم في الاستقرار وتكوين الأسرة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أمهات الأسباب التي تنكح لها المرأة بقوله: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك".
وقد يكون غرض الناس من الزواج في أيامنا هذه الحصول على جنسية البلد التي يعيش فيها، أو توفير فرصة عمل، أو أن تأذن له سلطات البلد بالإقامة فيها. فإذا اشترط في العقد أو شافه الزوجة أي كلمها شفهيا بدون كتابة أنه بمجرد الحصول على غرضه يطلقها، فإن هذا العقد يقع باطلاً لأنه زواج متعة.
وأما إذا لم يشترط ذلك في العقد ولا شافهها بذلك، فإن الزواج صحيح، ولكن الغرض المقصود لا تطمئن إليه النفس، خصوصاً إذا لم تلجئ الإنسان ضرورة إلى الإقامة في غير بلاد المسلمين. والله أعلم بالنوايا .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .