وأضافت السؤال الذي يتبادر للذهن لماذا لا يحترم هؤلاء قانون تجريم الانتخابات
الفرعية؟، والاجابة هي وجود الفساد الاداري والمصالح المتبادلة وضعف الحكومة.
وأوضحت: أناشد جميع أهل الكويت الشرفاء بعدم التصويت لكل مرشح أفرزته
الانتخابات الفرعية، مشيرة الى ان المحكمة الدستورية التي تعتبر أعلى سلطة قضائية
في البلد وتعتبر المرجع القضائي والقانوني للجميع أكدت برئاسة المستشار فيصل
المرشد في حكم تاريخي بجلسة الخامس من ديسمبر الماضي انه كان رائد المشرع في
تجريم الانتخابات
الفرعية هو مناهضة أجراء مثل هذه الانتخابات التي تناقض أسس
النظام الديموقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقاً للمادة (6) من الدستور،
كما أنها تخالف جوهره، باعتبار ان الدستور في المادة (80) لم يكتف بتقرير الاقتراع
العام لاختيار أعضاء المجلس النيابي بل أيضاً جعله مباشراً، متخذاًِ من ذلك أساساً لنظام
الانتخاب حتى يكون التمثيل صحيحاً وتشترك الأمة بأسرها فيه، كما ان رائد المشرع
أيضاً في تجريم هذه الانتخابات كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي
وترابط أفراده، سواء من ناحية مضمونها، بتقسيم المجتمع لاعتبارات مردها الى
نزعاتهم العرقية، او عصبيتهم القبلية او الطائفية، وبث الفرقة والتناحر والتشاحن بين
ابناء القبائل والطوائف بصفة عامة، وبين أبناء القبيلة او الطائفة الواحدة بصفة
خاصة، او من جهة الآثار التي ترتبها من تقويض قيم المواطنة، واحلال ولاء الفرد
للقبيلة او الطائفة، محل ولائه لوطنه، فتتحول بذلك الى اداة لقطع اواصل التراحم بين
افراد المجتمع الواحد، ومعول لهدم نسيج المجتمع الكويتي وترابط افراده، وما يستتبعه
ذلك من وجوب استقلال النائب وتحريره من ضغط الفئة أو الطائفة التي ينتمي اليها
وتأثيرها فيه، حتى تكون المصلحة العامة هي العليا.
واضافت المحامية فوزية الصباح ان المذكرة الايضاحية للقانون رقم (9) لسنة 1998
باضافة البند خامسا (بتجريم الانتخابات الفرعية) قد أوردت في هذا المقام دواعي تدخل
المشرع لتجريم هذه الانتخابات، وذلك لسببين: أولهما: ان ما يجري عليه العمل قبل
انتخابات أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي، من تنظيم انتخابات أولية، وهي
ما تعارف على تسميته بالانتخابات الفرعية، بين من يرغبون في الترشيح من المنتمين
لفئة معينة (قبيلة أو طائفة) لاختيار واحد أو أكثر من بينهم، يكون له وحده ان يرشح
نفسه بصورة رسمية في الانتخابات التي يعلن عنها، عامة كانت او تكميلية، انما يتنافى
مع ما نصت عليه المادة (108) من الدستور من «ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة
بأسرها، ويرعى المصلحة العامة»، وان عضو مجلس الأمة، وان كان فوزه بعضوية
مجلس الأمة يرجع الى الناخبين في دائرة انتخابية محددة، وهي التي رشح نفسه فيها،
الا انه بعد انتخابه لا يمثل القاطنين بهذه الدائرة او ناخبيها، كما انه لا يمثل جماعة او
فئة معينة، وانما يمثل الامة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة وحدها ولو تعارضت مع
مصالح دائرته الانتخابية.وثانيهما: ان هذه الانتخابات
الفرعية التي لا يعرفها الدستور
ولا قانون الانتخاب، أنما تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني،
وتتيح فرص الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة او الطائفة على
حساب العناصر الأكثر قدرة على العطاء والابداع، لذا كان تدخل المشرع بموجب هذا
القانون لوضع حد لمثل هذه الظواهر غير الحضارية.