في حكم
دخول المرأة الحمام مع
زوجها في
غرفة خاصة
السـؤال:
هل يجوز للمرأة أن تدخل
الحمام مع
زوجها في
غرفة خاصة لوحدهما؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا يجوز للمرأة
دخول الحمام إلاَّ لضرورة، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته -أو في معناها ممَّن تكون تحت حكمه وولايته من أُمِّه وابنته وأخته وغيرهنَّ- بدخول
الحمام أو بإعطائها أجرته ولا أن يشاركها الدخول إليه، فلا يكون لها مُعينًا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(١- أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في
دخول الحمام: (2801)، والحاكم في «المستدرك»: (7779)، وأحمد في «مسنده»: (15027)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6506)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (164)، و«آداب الزفاف»: (67))، عِلمًا أنه يُشرع للزوج الاغتسال مع زوجته في غير
الحمام العمومي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»(٢- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها: (258)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (731)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وفي رواية قالت -رضي الله عنها-: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ»(٣- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (732)، والنسائي في «سننه» كتاب الطهارة: (239)، وأحمد في «مسنده»: (24202)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (920)، من حديث عائشة رضي الله عنها).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
١- أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في
دخول الحمام: (2801)، والحاكم في «المستدرك»: (7779)، وأحمد في «مسنده»: (15027)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6506)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (164)، و«آداب الزفاف»: (67).
٢- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها: (258)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (731)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٣- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (732)، والنسائي في «سننه» كتاب الطهارة: (239)، وأحمد في «مسنده»: (24202)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (920)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
الشيخ فركوس
الجزائر في: 29 صفر 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 07/03/2008م