أنواع النكاح في الجاهلية كثيرة منها : نكاح الاستبضاع
نكاح انتقائي مؤقت كان الرجل يدفع زوجته إليه
بعد انقطاع دورتها الشهرية مباشرة
رغبة منه في تحسين النسل أو إنجاب الولد.
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرْت من طمثها
" أذهبي إلى فلان فأستبضعي منه "
ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها
فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب
وإنما يفعل ذلك رغبة في إنجاب الولد
نكاح المخادنة
المخادنة : الصداقة والخدين : الصاحب أو الصديق . وفي القرآن الكريم ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) فقد كانت المرأة قبل الإسلام تمتلك حق الصداقة مع رجل آخر غير زوجها يكون لها بمثابة العشيق أو الصديق بالمفهوم الاجتماعي المعاصر لا يمتلك الزوج حق الاعتراض أو منعها عنه. قيل لإعرابي :" أتعرف الزنا؟"
فقال :" وكيف لا ؟"
قيل :" وما هو ؟"
قال :" مص الريقة ولثم العشيقة "
نكاح البدل
وفيه يتم تبادل الزوجات بشكل مؤقت بين الرجلين لغرض المتعة والتغيير فقط
دون الحاجة إلى إعلان طلاق أو عقد
" البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : انزل لي عن امرأتك وانزل لك عن امرأتي وأزيدك".
نكاح المضامدة
وهو أن تتخذ المرأة زوجاً إضافيا زيادة على زوجها لأسباب اغلبها اقتصادية
فعن الفرّاء : " الضماد أن تصادق المرأة اثنين أو ثلاثة في القحط لتأكل عند هذا وهذا لتشبع"
والضمد في اللغة: أن يُخالّ الرجل المرأة ومعها زوج .
أو أن يخالّها خليلان
قال أبو ذؤيب الهذلي في امرأة خانته مع ابن عمه خالد بن زهير :
تريدين كيما تضمديني وخالداً = وهل يُجمع السيفان ويحك في غمدِ؟
ومن شعره أيضا :
أردت لكيما تضمديني وصاحبي = ألا لا ، أحبّي صاحبي ودعيني
نكاح الرهط
وهو من أنماط تعدد الأزواج الذي مارسته المرأة قبل الإسلام
حيث يجتمع ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت
ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم
فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم :
" قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدتُ فهو ابنك يا فلان
" تسمّي من أحبت باسمه " فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.
نكاح السر
وهو اقتران سري
" فإذا حبلت منه أظهر ذلك وألحقها به"
وقد نهى القرآن صراحة عنه في سورة البقرة ( ولكن لا تواعدوهن سرا )
والسر هنا بمعنى الزنا
وقد تشدد فيه الخليفة عمر بن الخطاب بالقوة نفسها التي تشدد فيها الرسول
" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "
فقد أتى عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال
" هذا نكاح السر ولا أجيزه .. ولو كنت تقدمت فيه لرجمت "
نكاح الشغار
هو استنكاح تبادلي كانت تلجأ إليه العرب في الجاهلية
بأن تتزاوج من خلال تبادل امرأتين من بنات الرجلين العازمين على الزواج أو أختيهما
على أن تكون المرأة المعطاة بمثابة المهر المقدم للمرأة التي سيتزوج منها
وقد نهى النبي عنه نهيا صريحا :" لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام "
نكاح المساهاة
وهو نكاح ملحق بنكاح الشغار تفرد بذكره أبو حيان التوحيدي في
(الإمتاع والمؤانسة)
بأن للعرب نكاحا يسمى : المساهاة بمعنى المسامحة وترك الاستقصاء في المعاشرة
وهو أن يفك الرجل اسر الشخص ويجعل فك ذلك الأسير صداقا
لأخت صاحب الأسر أو ابنته أو قريبته منه فيتزوج المعتق من غير صداق
نكاح الضيزن ( نكاح المقت)
نكاح الورثة الذي ينص في وراثة المرأة .. زوجة الأب .. أو الابن .. بعد موت بعلها
لتصير ضمن نساء الموروث
نص القرآن بوضوح لا لبس فيه على تحريمها :
" ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ".
ولذلك سماه العرب بنكاح الضيزن أو المقت
لما توفي أبو قيس بن الأسلت وهو رجل من الأنصار
خطب ابنه قيس امرأته فقالت :
" إنما كنت أعدك ولدا لي وأنت من صالحي قومك
ولكني آتى رسول الله " فقالت للرسول :" إن أبا قيس توفي"
فقال عليه السلام : خيرا
ثم قالت :" إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالحي قومه وإنما كنت أعده ولدا فما ترى؟
فقال لها الرسول : ارجعي إلى بيتك "
فنزلت هذه الآية في تحريمه " ولا تنحكوا ما نكح آباؤكم ... الآية
Hk,hu hgk;hp rfg hgYsghl hgYsghl hgk;hp